مأثوما، ولا يجوز لصاحب الدين أن يعرضه لليمين مع علمه بإعساره ولا يحل له حبسه مع العلم بعجزه عن أداء ما عليه، فإن حلفه على ذلك أو حبسه مع إحاطة علمه بعجزه كان مأثوما.
ومن وهب له أحد والديه شيئا ثم مات الواهب فطالبه الورثة بذلك الشئ جاز له أن يحلف أنه كان اشتراه وأعطى ثمنه ولم يكن عليه كفارة ولا إثم، ومن حلف على انسان ليأكل معه أو يجلس معه أو يمشي فلم يفعل لم يجب عليه الكفارة ومن حلف ألا يشترى لأهله شيئا بنفسه فليشتره وليس عليه كفارة ومن حلف لزوجته ألا يتزوج عليها ولا يتسرى لا في حياتها ولا بعد وفاتها جاز له أن يتزوج ويتسرى وليس عليه كفارة ولا إثم، وكذلك إن حلفت هي ألا تتزوج بعد وفاته جاز لها أن تتزوج ولم يكن عليها كفارة ولا إثم.
ومن حلف بأن عبيده أحرار خوفا من ظالم لم ينعتقوا بذلك ولم يكن عليه كفارة، وإذا حلفت المرأة ألا تخرج إلى بلد زوجها ثم احتاجت إلى الخروج فلتخرج ولا كفارة عليها، ومن كان عليه دين فحلفه صاحبه ألا يخرج من البلد إلا باذنه لم يجز له الخروج إلا بعد إعلامه، إلا أن يخاف إن أعلمه منعه من ذلك وكان عليه في المقام ضرر أو على عياله فإنه يجوز له الخروج ولم يكن عليه كفارة.
ومن حلف أن يؤدب غلامه بالضرب جاز له تركه ولا تلزمه كفارة، قال الله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ومن حلف ألا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها وليس به حاجة إلى ذلك لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا أكل لحومهن، فإن أكل أو شرب مع ارتفاع الحاجة كانت عليه الكفارة، وإن كان قد شرب ذلك لحاجة به لم يكن عليه شئ.
ومن أودع عند انسان مالا وذكر أنه لإنسان بعينه ثم مات فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة فإن كان الموصي ثقة عنده جاز له أن يحلف بأن ليس عنده شئ ويوصل الوديعة إلى صاحبها، وإن لم يكن ثقة عنده وجب عليه أن يرد الوديعة على ورثته.
ومن حلف ألا يمس جارية غيره أبدا ثم ملكها بعد ذلك جاز له وطؤها لأنه إنما حلف ألا يمسها حراما فإذا ملكها فقد زال ذلك عنه، ومن حلف على مال لغيره ليقتطعه ارتكب بذلك كبيرة موبقة غير أنه لم يجب عليه الكفارة بل كفارته أن يرد على صاحب الحق حقه