للغريم إذا خاف من الإقرار الحبس أن ينكر حقه ويحلف له ويوري في إنكاره ويمينه عليه بما يخرج به عن الكذب.
وقول القائل: هو برئ من الله أو رسوله أو أحد الأئمة ع مطلقا مختارا يقتضي كونه مأثوما تجب عليه التوبة وكفارة ظهار، فإن كان مكرها فلا شئ عليه، وإن علق ذلك بشرط أثم، فإن خالف ما علق عليه البراءة فعليه الكفارة المذكورة.
وإن قال: هو برئ من الاسلام، أو هو كافر، أو هو مشرك، أو فاسق إن كان كذا، أو لم يكن، أو قد كان، أو ما كان كذا، فهو مأزور صادقا كان أم كاذبا، وكذلك حكمه إن استحلف غيره بالبراءة وذلك الغير مرغب في الإجابة، ولا كفارة في شئ من ذلك على حال.