لا الولاء ولو كان المعتق بنته.
وأما ولاء ضمان الجريرة فإن يتولى المعتق الذي لا ولاء عليه ومن نذكره في الميراث إلى من يضمن جريرته إن شاء الله تعالى ويصير مولى له ولصغار ولده دون كبارهم، فإن مات ضامن الجريرة لم يرث وارثه الولاء، وللذمي موالاة المسلم ولا يجوز العكس وإن تقابلا الولاء جاز وللمولى إبطال الولاء ما لم يرد المولى عنه جناية وإنما يرثه الضامن إذا لم يخلف ذا قربى، ويرث ما بقي بعد سهم الزوجين.
وإذا استولد أمة في ملكه أو أمة غيره بنكاح أو شبه نكاح أو شبهة وطء ثم ملكها فهي أم ولده، والأولى أن لا يكون أم ولد إلا إذا كان استولدها في ملكه، وإن حملت نطفة ثم أسقطتها فهي أم ولد، وفائدة ذلك أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا إذا كان زوجها المولى بعد اسقاطها فمات الزوج عند من ذهب إلى أن الأمة تعتد لوفاة الزوج نصف العدة وهي رق تستخدم وتؤجر، ويعتق في الكفارة وتوطأ بملك اليمين، ويجبر على النكاح، وإذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت، فإن بقي منها شئ سعت فيه لباقي الورثة ولا يحل بيعها ولا وقفها ولا هبتها ما دام ولدها باقيا، ويجوز بيعها في ثمن رقبتها إن كان دينا على مولاها ولا يجد سواها في حياة السيد وبعد موته، فإن مات السيد وعليه دين في غير ثمن رقبتها ولا تركة سواها والولد كبير قومت عليه، وإن كان صغيرا انتظر بلوغه فإذا بلغ أجبر على أدائه وعتقت فإن مات قبل البلوغ بيعت فيه.
وإذا أسلم العبد الكافر وسيده كافر بيع عليه وأعطي ثمنه، فإن كانت أم ولد حيل بينهما ولم تبع وأنفق عليها عند مسلمة، وقيل: تباع، وإذا مات الولد جاز للسيد بيعها، وإخراجها كسائر الإماء، فإن جنى عليها في طرف أو نفس فلسيدها القيمة والأرش، وإن جنت عمدا اقتص منها، وإن جنت خطأ فقد روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي عن مسمع عن أبي عبد الله ع، أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حق الله عز وجل في بدنها.