عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية. ومن حد العبد بنسبة ما فيه من الرقبة. ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر.
الثانية: ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن المولى وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء. ولا يحل له وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد ولو وطئها مكرها لزمه مهرها. ولا تتزوج إلا باذنه ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا أحرارا.
الثالثة: يجب على المولى إعانته من الزكاة ولو لم يكن، استحب تبرعا.
وأما الاستيلاد: فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة. لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا جهة لقضائه غيرها، ولو مات ولدها جاز بيعها. وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي. وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت فقال: ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع وتقتل. وفي " النهاية " يفعل بها ما يفعل بالمرتدة. والرواية شاذة.