أما المباشرة: فالعتق، والكتابة، والتدبير، والاستيلاد.
وأما العتق: فعبارته الصريحة التحرير. وفي لفظ العتق تردد، ولا اعتبار بغير ذلك من الكنايات وإن قصد بها العتق، ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق، ولا يصح جعله يمينا، ولا بد من تجريده عن شرط متوقع أو صفة، ويجوز أن يشترط مع العتق شئ، ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان، المروي: اللزوم.
ويشترط في المعتق جواز التصرف، والاختيار، والقصد، والقربة. وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة. ولا يصح عتق السكران وفي وقوعه من الكافر تردد، ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما، ولا يصح لو كان كافرا، ويكره لو كان مخالفا. ولو نذر عتق أحدهما لزم. ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح، ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه؟ المروي: لا. وإذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته.
ويكره التفريق بين الولد وأمه. وقيل: يحرم. وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه، وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد مسائل سبع:
الأولى: لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم، وقيل: يقرع بينهم، وقال ثالث: لا يلزمه عتق.
الثانية: لو نذر عتق أول ما تلده، فولدت توأمين عتقا.
الثالثة: لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك فقال: نعم، لم ينعتق إلا من سبق عتقه.
الرابعة: لو نذر أمته إن وطأها صح فإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين وإن عادت بملك مستأنف.
الخامسة: لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا.