وأمضاه على حاله ثم مات المدبر كان المدبر من الثلث فإن نقض عنه انعتق وإن زاد عليه استسعى في الباقي، ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه.
وإذا دبر الرجل جارية وهي حبلى فإن علم بذلك كان ما في بطنها بمنزلتها يكون مدبرا فإن لم يعلم بحبلها كان الولد رقا ويكون التدبير ماضيا في الجارية، فإن حملت بعد التدبير وولدت أولادا كان أولادها بمنزلتها يكونون مدبرين، فمتى مات الذي دبر أمهم صاروا أحرارا من الثلث، فإن زاد ثمنهم على الثلث استسعوا في الباقي فإذا أدوا، انعتقوا، وليس للمولى أن ينقض تدبير الأولاد وإنما له نقض تدبير الأم فحسب.
وإذا أذن الرجل للمدبر أن يتسرى ويشترى جواري جاز له ذلك، فإن اشترى أمة ورزق منها أولادا كانوا بمنزلة أبيهم مدبرين فإذا مات المولى انعتقوا كهيئة أبيهم، وإن مات المدبر قبل موت مولاه وترك مالا كان ماله لمولاه دون أولاده وبقي أولاده على ما كانوا عليه من التدبير إلى أن يموت من دبر أباهم فيصيروا أحرارا بعد موته، وإذا دبر الانسان عبده وعليه دين فرارا به من الدين ثم مات كان التدبير باطلا وبيع العبد في الدين، وإن دبر العبد في حال السلامة ثم حصل عليه دين ومات لم يكن للديان على المدبر سبيل.
والمدبر متى حصل معه مال جاز لمولاه التصرف فيه كما يتصرف في ماله وإن باعه جاز له أن يأخذ ماله، وإذا أبق المدبر بطل تدبيره فإن رزق في حال إباقه مالا وأولادا ثم مات، ومات الذي دبره كانوا رقا لورثته وجميع ما خلفه من المال والولد لورثته الذي دبره، وإذا جعل الانسان خدمة عبده لغيره وقال: متى مات من جعل له تلك الخدمة يكون حرا كان ذلك صحيحا، فمتى مات المجعول له ذلك صار حرا، فإن أبق العبد ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته لم يكن لأحد عليه سبيل وصار حرا.
والمدبر لا يجوز أن يعتق في كفارة ظهار ولا في شئ من الواجبات التي على الانسان فيها العتق ما لم ينقض تدبيره، فإن نقض تدبيره ورده إلى محض الرق جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه.