باب مسائل يتعلق بالعتق والمكاتبة:
مسألة: إذا أوصى انسان إلى غيره فقال ضع عن مكاتبي أكثر ما بقي عليه من مال المكاتبة، فكم يجب وضعه عنه من هذا المال؟
الجواب: إذا أوصى بذلك وجب أن يضع عنه نصف ما عليه من مال المكاتبة وزيادة على ذلك، لأن أكثر الشئ نصفه وزيادة عليه.
مسألة: المسألة بعينها. إن قال ضع عنه أكثر ما بقي عليه ومثل نصفه، كم يجب أن يضع عنه؟
الجواب: الذي يجب وضعه عنه نصف، وربع ما بقي وزيادة، ونصف ذلك هو الربع وزيادة.
مسألة: المسألة إذا أوصى فقال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله. كيف يكون الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أوصى بزيادة كان قد أوصى بزيادة على مال المكاتبة فيجب أن يسقط عنه جميع الباقي، لأن الباقي هو النصف وزيادة. وتبطل وصيته بالزائد على ذلك لأنه قد أوصى بما لا يملك وذلك لا يجوز.
مسألة: إذا قال: أسقطوا عن مكاتبي ما شاء، فشاء اسقاط الكل هل يجوز له