أقرع بينهم فمن خرج اسمه أعتقه، وقد روي: أنه مخير في عتق أيهم شاء والأول أحوط، وإذا أعتق ثلاثة من عبيده وكان له أكثر من ذلك فقيل له: أعتقت مماليك؟ فقال: نعم، لم يمض العتق إلا في من كان أجاز فيهم العتق أولا، وإن أجابهم حيث سألوه بلفظ العموم بقوله: نعم. وإذا كان للرجل جارية، فنذر: أنه متى وطئها، كانت معتقة، فإن وطئها قبل أن يخرجها من ملكه، انعتقت، وإن أخرجها، ثم اشتراها بعد ذلك، ووطئها، لم يقع بها عتق.
ولا يصح بيع اللقيط وشراؤه بل حكمه حكم الأحرار، فإن اختار أن يوالي الذي التقطه والاه وأن أحب أن يوالي غيره والاه، فإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه ما أنفقه عليه، وإن لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة.
وإذا نذر الانسان أن يعتق مملوكا بعينه لم يجز له أن يعتق غيره وإن كان لولا النذر ما كان يجوز له عتقه أو كان يكون مكروها مثل أن يكون كافرا أو مخالفا له في الاعتقاد، وإذا زوج الرجل جاريته وشرط أن أول ما تلده يكون حرا فولدت توأما كان جميعا معتقين، وإذا قال الرجل: كل عبد لي قديم فهو حر فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم وصار حرا.
ولا يجوز للإنسان أن يأخذ من مملوك لغيره مالا ليشتريه به من غير علم مولاه، وإذا اشترى رجل جارية ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوجها ثم مات بعد ذلك ولم يخلف غيرها فإن عتقه ونكاحه باطل وترد في الرق لمولاها الأول، فإن كانت قد حملت كان أولادها رقا كهيئتها، وإن خلف ما يحيط بثمن رقبتها فعلى الورثة أن يؤدوا ثمنها لمولاها وقد مضى العتق والتزويج ولا سبيل لأحد عليها، وإذا عتق الرجل مملوكه عند موته وعليه دين، فإن كان ثمن العبد ضعفي ما عليه من الدين مضى العتق واستسعى العبد في قضاء دين مولاه وإن كان ثمنه أقل من ضعفي الدين كان العتق باطلا.
وإذا أعتق الرجل ثلث عبيده وله عبيد جماعة استخرج منهم ثلثهم بالقرعة فمن خرج اسمه كان معتقا، وإذا خلف الرجل مملوكا وشهد بعض الورثة أنه أعتقه فإن كان مرضيا جائز الشهادة وكانا اثنين عتق المملوك وإن لم يكن مرضيا مضى العتق في حصته واستسعى العبد في الباقي، وإذا أوصى الرجل بعتق رقبة جاز أن يعتق نسمة ذكرا كان