ومن أعتق مملوكا لا حيلة له. فإن عليه أن يعوله حتى يستغني. وإن كان للرجل مملوك نصراني وعليه الجزية أدى مولاه الجزية فيه.
وسئل أبو عبد الله ع عن السائبة، فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي في ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ. ويشهد على ذلك شاهدين. وقال محمد بن علي ع في رجل أعتق بعض غلامه: أنه حر كله.
ليس لله شريك.
وسئل أبو جعفر ع عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فعجز قبل أن يؤدى شيئا. قال: لا يرده في الرق حتى يمضى له ثلاث سنين، ويعتق منه مقدار ما أدى، فإذا أدى صدرا فليس له أن يرد في الرق.
وقضى أمير المؤمنين ع في من نكل بمملوكه: أنه حر لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب. فإذا ضمن حدثه فهو يرثه. والمرأة إذا قطعت ثدي وليدتها فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها.
قال أبو عبد الله ع في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها. فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث: أنها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم. فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ولدها. وقال في مملوكة بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني: إنها تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما.
فإن ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق ونصفه للذي أمسك.
ولا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا. وأفضل النسمة أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد.
وسئل الرضا ع عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا. ثم إن المدبر مات قبل سيده. فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبر. وأرى أن أم ولده رق للذي دبره. وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم. فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار.
وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله ع عن رجل أراد أن يعتق عبده، وكان