من أوساط الناس ويعتق على من جرت عادته بخدمة نفسه إلا مع المرض، ولو كان الخادم كثير الثمن يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما ويعتق الآخر عن الكفارة احتمل وجوب البيع.
ولو كان له دار سكنى أو ثياب جسد لم يلزم بيعها، ولو فضل من الثياب ما يستغني عنه ويمكن شراء عبد بثمنه وجب بيعه، ولو كانت دار السكنى أو ثياب الجسد التي يعتاد مثله لبس دونها غالية الثمن وأمكن تحصيل العوض والرقبة بالثمن وجب البيع، ولو كان له ضيعة يستنميها أو مال تجارة يتضرر بصرف ثمنها في العتق لم يجب، ولو وجد الرقبة بأكثر من ثمن المثل ولا ضرر فالأقرب وجوب الشراء مع احتمال عدمه لحرمة المال، ولو وجد الثمن وافتقر في الشراء إلى الانتظار لم يجز الانتقال إلى الصوم إلا مع الضرر. كالظهار، وكذا لو كان ماله غائبا ووجد من يبيعه نسيئة وجب الشراء وكذا لو وجد من يدينه مع وجود العوض ولا يجب من دونه ولا قبول الهبة.
ولو انعتق نصفه ووجد بالجزء الحر مالا وجب عليه العتق والاعتبار في القدرة بحال الأداء، فلو عجز بعد اليسار صام ولم يستقر العتق في ذمته ولو كان عاجزا وقت الوجوب ثم أيسر قبل الصوم وجب العتق، ولو أعتق العبد ثم أيسر قبل الصوم فالأقرب وجوب العتق، ولو شرع العاجز في الصوم ثم تمكن لم يجب الانتقال بل يستحب وإذا تحقق العجز عن العتق وجب في الظهار.
وقتل الخطأ على الحر صوم شهرين متتابعين ذكرا كان أو أنثى وعلى المملوك صوم شهر واحد ذكرا كان أو أنثى، ولو أعتق قبل الأداء فكالحر ولو أعتق بعد التلبس فكذلك على إشكال، أما لو أفسد ما شرع فيه من الصوم فإنه يجب له الشهران قطعا وكذا لو أيسر وأفسد تعين العتق، ولا يجب نية التتابع بل يكفيه كل ليلة نية صوم غد عن الكفارة ولا يجزئه نية الصوم المفروض، ويتخير بين صوم شهرين هلاليين أو ثلاثين يوما وشهرا هلاليا، ويجب التتابع بأن يصوم شهرا