أن يأتي بكلام ويقصد غير ظاهره مما يحتمله مثل أن يقول: هو أخي، ويقصد أنه أخوه في الاسلام أو المشابهة، أو يعني بالسقف والبناء السماء وبالبساط والفراش الأرض وبالأوتاد الجبال وباللباس الليل، أو يقول: ما رأيت فلانا، يعني ما ضربت رئته ولا ذكرته، يعني ما قطعت ذكره، أو يقول: جواري أحرار، ويعني سفنه، ونسائي طوالق، ويعني أقاربه من النساء، أو يقول: ما كاتبت فلانا، يعني كتابة العبد ولا عرفته، جعلته عريفا ولا أعلمته، جعلته أعلم الشفة ولا سألته حاجة، يعني شجرة صغيرة ولا أكلت له دجاجة، يعني كبة من الغزل ولا في بيتي فرش، أي صغار الإبل ولا بارئة، أي سكين تبرأ بها أو يقول: ما لفلان عندي وديعة، ويعني بما الموصولة أو ما أكلت منه شيئا، يعني بعد ما أكلت.
ولو لم يكن ظالما ولا مظلوما فالأقرب جواز التورية، وكذا يجوز استعمال الحيل المباحة دون المحرمة ولو توصل بالمحرمة أثم وتم قصده، فلو حملت المرأة ابنها على الزنى بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أثمت وتمت الحيلة ولو عقد الولد تمت ولا إثم، ولو برئ من الدين بإسقاط أو إقباض وخشي إن ادعاه أن ينقلب الغريم منكرا جاز الحلف على إنكار الاستدانة، ويوري ما يخرجه عن الكذب وجوبا مع المعرفة بها، وكذا لو خاف الحبس وهو معسر والنية أبدا نية المدعي إن كان محقا، فلو ورى الحالف الكاذب لم ينفعه توريته وكانت اليمين مصروفة إلى ما قصده المدعي ونية الحالف إذا كان مظلوما.
ولو أكرهه على اليمين على ترك المباح حلف وورى مثل أن يوري أنه لا يفعله في السماء أو بالشام، ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل فقال: ما فعلت كذا، وجعل ما موصولة جاز ولو اضطر إلى الجواب بنعم فقال وعني الإبل أو حلف أنه لم يأخذ ثورا وعني القطعة الكبيرة من الأقط أو جملا وعني به السحاب أو عنزا وعني به الأكمة جاز، ولو اتهم غيره في فعل فحلف ليصدقنه أخبر بالنقيضين، فلو حلف ليخبرنه بعدد حب الرمانة خرج بالعدد الممكن.