التتابع، ولو كان لعذر من مرض أو سفر أو حيض قضى ولا كفارة، ولو نذر سنة غير معينة لزمه اثنا عشر شهرا ولا ينحط عنه رمضان ولا أيام الحيض ولا العيدان، والشهر إما عدة بين الهلالين أو ثلاثون يوما ويتخير بين التوالي والتفريق، ولو صام شوالا وكان ناقصا أتمه بيومين وقيل بيوم، وكذا لو كان بمنى أيام التشريق وصام ذا الحجة وكان ناقصا أتمه بخمسة أيام على رأي، ولو صام سنة واحدة أكملها بشهر عن رمضان وبيومين عن العيدين، ولو شرط التتابع في المطلقة فأخل به استأنف ولا كفارة وقيل يكفي مجاوزة النصف، ولا ينقطع التتابع بالعيدين ورمضان والحيض والمرض.
ولو نذر صوم شهر متتابعا وجب أن يتوخى ما يصح فيه ذلك فلا يصوم ذا الحجة، وأقل التتابع أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما، ولا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة فلو نذر العيدين أو أيام التشريق بمنى أو صوم الليل أو مع الحيض لم ينعقد، وأن يكون مقدورا فلو نذر صوم يوم قدوم زيد لم يصح سواء قدم ليلا أو نهارا على إشكال ولو نذر دائما سقط يوم مجيئه ووجب ما بعده، ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه بنية رمضان لأنه كالمستثنى ولا قضاء ولو اتفق يوم عيد أفطر ولا قضاء على الأقوى.
ولو وجب على هذا الناذر صوم شهرين متتابعين قيل يصوم في الأول عن الكفارة وفي الثاني عن النذر، ويحتمل صومه عن النذر فيهما لأنه عذر لا ينقطع به التتابع، ولا فرق بين تقدم وجوب التكفير عن النذر وتأخره، ولو قدم ليلا لم يجب شئ ولو أصبح بنية الإفطار ولم يفطر فنذر الصوم باقي اليوم قبل الزوال انعقد، وحينئذ قد ينعقد نذر يوم قدوم زيد، ولو نذر الصوم في بلد معين قيل أجزأ أين شاء، ولو نذر أن يصوم زمانا وجب خمسة أشهر ولو نذر حينا وجب ستة أشهر، ولو نوى غير ذلك لزم ما نواه.
ولو نذر صوم الدهر فإن استثنى العيدين وأيام التشريق بمنى صح والأقرب