بعام استطاعته انعقد فإن أخل لزمه مع الإثم الكفارة، ولو نذر الحج ماشيا وقلنا:
المشي أفضل، انعقد الوصف وإلا فلا ويلزمه المشي من بلده وقيل: من الميقات، ولو قيد أحدهما، لزم ولو نذر الحج راكبا فإن قلنا: إنه أفضل، انعقد الوصف وإلا فلا وإذا لم ينعقد الوصف فيهما انعقد أصل الحج، ولو نذر المشي فعجز فإن كان النذر معينا بسنة ركب ويستحب أن يسوق بدنة وقيل يجب، ولا يسقط الأصل إلا مع العجز عنه مطلقا ولو كان النذر مطلقا توقع المكنة، ولو ركب مختارا فإن كان معينا كفر ولو كان مطلقا وجب الاستئناف ماشيا ولا كفارة، ولو ركب بعضا فكذلك وقيل: يقضي ويركب ما مشى ويمشي ما ركب.
ويقف ناذر المشي في السفينة عابرا نهرا استحبابا ويسقط المشي بعد طواف النساء، ولو فاته الحج أو فسد مع تعينه ففي لزوم لقاء البيت إشكال، فإن أوجبناه ففي جواز الركوب إشكال ثم يلزم قضاء الحج المنذور، ولو نذر الحج في عامه فتعذر بمرض ففي القضاء إشكال ولا قضاء لو تعذر بالصد، ولو نذر إن رزق ولدا أن يحج به أو عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب ماله، ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره ففي إجزائه عنهما إشكال، وإذا نذر أن يحج راكبا فحج ماشيا مع القدرة قيل يحنث فيجب به الكفارة لا القضاء.
ولو نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله تعالى ولم يقصد حقيقتهما بل الإتيان لم يجب أحدهما بل القصد، ولو نذر القصد إلى البلد الحرام أو بقعة منه كالصفا أو المروة لزمه حج أو عمرة ولو نذر إلى عرفة أو الميقات لم يجب أحدهما وفي انعقاد النذر إشكال، ولو أفسد الحج المنذور ماشيا في سنة معينة لزمته الكفارة والقضاء ماشيا، ولو نذر غير المستطيع الحج في عامه ثم استطاع بدأ بالنذر وكذا الاستئجار، ولو نذر المستطيع الصرورة الحج في عامه ونوى حجة الاسلام تداخلتا، وإن نوى غيرها فإن قصد مع فقد الاستطاعة انعقد وإن قصد معها لم ينعقد وإن أطلق ففي الانعقاد إشكال، ولو أخل بحجة الاسلام والنذر في عامه وجب عليه حجان إن