يتساوى فعله وتركه، ولو كان فعله مرجوحا لم ينعقد النذر وكذا لا ينعقد على فعل المكروه.
الفصل الثاني: في الملتزم: وفيه مطالب: المطلب الأول:
الضابط في متعلق النذر أن يكون طاعة مقدورا للناذر، فلا ينعقد نذر غير الطاعة ولا غير المقدور كالصعود إلى السماء، ولو نذر الحج ألف عام أو صوم ألف سنة احتمل البطلان لتعذره عادة، والصحة لإمكان بقائه بالنظر إلى قدرته تعالى.
ووجوب المنذور مدة عمره، ولو تجدد العجز بعد وقته وإمكانه كفر وإلا فلا، فلو نذر الحج في عامه فصد سقط ولو نذر صوما فعجز فكذلك لكن روي هنا الصدقة عن كل يوم بمدين والأقرب الاستحباب.
وأقسام الملتزم ثلاثة:
الأول: كل عبادة مقصودة كالصلاة والصوم ولحج والهدي والصدقة والعتق، ويلزم بالنذر سواء كان مندوبا أو فرض كفاية كتجهيز الموتى والجهاد أو فرض عين، وقيل لو نذر صوم أول يوم من رمضان لم ينعقد لوجوبه بغير النذر وليس بجيد والفائدة في الكفارة، ويلزم بصفاتها كالمشي في الحج وطول القراءة في الصلاة والمضمضة في الوضوء سواء في ذلك الحج الواجب والمندوب وكذا الصلاة والوضوء.
الثاني: القربات كعيادة المريض وإفشاء السلام وزيارة القادم وتجب بالنذر وكذا تجديد الوضوء.
الثالث: المباحات كالأكل والشرب وفي لزومها بالنذر إشكال، نعم لو قصد التقوي بها على العبادة أو منع النفس من أكل الحرام وجب، ولو نذر الجهاد في جهة تعين ولو نذر قربة ولم يعين تخير في الصلاة أو الصوم أو أي قربة شاء.