مما يقتاته بعض الناس وإلى عادة بلده وهو الأقرب، ويحنث بالحب الذي خبزه مقتات.
ولا يحنث بالعنب والخل والحصرم والطعام يصرف إلى القوت، والأدم والحلواء والتمر والجامد والمائع دون الماء وما لم تجر العادة بأكله كورق الشجر والتراب، ويحنث في الشعير بالحبات التي في الحنطة منه إلا أن يقصد المنفرد، ولو حلف على شئ بالإشارة فتغيرت صفته، فإن استحالت أجزاؤه وتغيرت اسمه مثل أن يحلف: لا أكلت هذه البيضة فيصير فرخا أو هذه الحنطة فيصير زرعا، لم يحنث وإن زال اسمه مع بقاء أجزائه مثل: لا أكلت هذا الرطب فيصير تمرا أو دبسا أو خلا أو ناطفا أو هذا الحمل فيصير كبشا أو هذا العجين فيصير خبزا، فإنه يحنث ولو تغيرت الإضافة مثل: لا أكلت هذا رطب زيد فباعه على عمرو، حنث إلا أن يقصد الامتناع باعتبار الإضافة.
فإذا حلف ليفعلن شيئا لم يبر إلا بفعل الجميع، ولو حلف ألا يفعله وأطلق ففعل بعضه لم يحنث ولو اقتضى العرف غيرهما صير إليه، فلو حلف ليشربن ماء الكوز لم يبر إلا بفعل الجميع، ولو حلف ليشربن ماء الفرات بر بالبعض ولو قصد خلاف مدلول العرف صير إلى قصده، ولو حلف: لا شربت ماء الكوز، لم يحنث بالبعض ويحنث في ماء الفرات به ولو حلف: لا شربت من الفرات، حنث بالكرع منها ومن الشرب من آنية اغترف منها، وقيل: بالكرع خاصة.
ولو حلف على فعل شيئين مثل لا آكل لحما وخبزا ولا زبدا وتمرا فإن قصد المنع من الجميع أو من كل واحد حمل على قصده وإلا على الأول، فلا يحنث بأحدهما ولو كرر لا حنث بكل منهما، ولو قال: لا آكل لحما وأشرب لبنا، بالفتح وهو من أهل العربية لم يحنث إلا بالجمع لا بالآحاد، ولو حلف على السمن لم يحنث بالأدهان بخلاف العكس، ولو حلف لا يأكل بيضا وأن يأكل ما في كم زيد، فإذا هو بيض بر بجعله في ناطف وأكله.