وإذا نذر صيام أول يوم من شهر رمضان لم يصح نذره لأنه لا يمكن أن يقع فيه غيره، وإذا وجب عليه صوم يوم معين من كل شهر بالنذر أبدا ووقع ما تجب به عليه كفارة صوم شهرين متتابعين انتقل إلى الإطعام ولم يصح منه التكفير بالصيام لأنه يتمكن من التتابع، وإن نذر صوم عشرة أيام جاز متتابعا ومتفرقا.
فإن نذر الحج ماشيا فأفسده وجب إتمامه ماشيا، فإن نذر صوم سنة معينة صامها إلا يومي العيدين وأيام رمضان لتعين صومه وأيام التشريق بمنى لأنها مستثناة ولا قضاء عليه، وإن لم يكن معينة وشرط التتابع وجب، فإن أفطر بغير عذر استأنف وإن أفطر لعذر لم ينقطع التتابع، وكل عدة بين هلالين شهر، فإن نذر صوم يوم العيد لم يصح نذره ولا قضاء عليه، فإن نذر الحج هذا العام فمنعه ظالم سقط ولا قضاء عليه، وإن وجد الاستطاعة لحجة الاسلام فمنعه ظالم لم يجب عليه الحج في القابل إلا أن يبقى على استطاعته إليه، فإن نذر صوم يوم يقدم فلان أبدا لم يصح في يوم قدومه ويصح في مثله في ما بعد أبدا، فإن أهل شهر رمضان صام عنه وإن صامه عن النذر وقع عن شهر رمضان.