ويحنث في أكل السمن بأكله مع الخبز وعلى الطعام مذابا متميزا، ولو حلف لا يأكل رأسا انصرف إلى الغالب كالبقر والغنم والإبل دون رأس الطير والسمك والجراد على إشكال وكذا اللحم، ويحنث في الرطب والبسر بالمنصف على إشكال أما في الرطبة والبسرة فلا، ويندرج الرمان والعنب والرطب في الفاكهة ولا يدخل الخضراوات كالقثاء والخيار وفي البطيخ إشكال، والأدم ما يؤتدم به يابسا كالملح ورطبا كالدبس، ولو حلف لا يأكل خلا فاصطبغ به حنث بخلاف السكباج، ولا يحنث في التمر بالرطب ولا بالبسر ولا بالعكس فيهما ولا بينهما، ويحنث في اللبن بلبن الصيد والأنعام والآدمية والحليب والمخيض والرائب.
ولو حلف لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمر لم يحنث إلا بأكل الجميع أو تيقن أكلها، ويجب ترك الاستيعاب ولو بإبقاء واحدة. وهل يجب اجتناب المحصور غير المشق؟ إشكال أقربه ذلك، وإن حرمنا المشتبهة بالأجنبية لأصالة التحريم هناك والإباحة هنا، ولو تلف منه تمرة لم يحنث بالباقي مع الشك، فلو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل ما اشتراه مع غيره لم يحنث وإن اقتسماه على إشكال، ولو اشترى كل منهما طعاما وامتزج فأكل الزائد على ما اشتراه الآخر حنث، ولو حلف لا يأكل من لحم شاته ولا يشرب لبنها لزم إلا مع الحاجة ولا يسري التحريم إلى النسل على رأي.
ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث لتحقق المخالفة وتلزمه الكفارة معجلا على إشكال، وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو فيه بشئ من قبله ولا يحنث لو هلك لا بسببه، ولو حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله لم يحنث، ولو حلف لا يشرب فمص قصب السكر أو حب الرمان لم يحنث، وكذا لو حلف لا يأكل سكرا فوضعه في فيه فذاب وابتلعه، ولو حلف لا يطعم أو لا يذوق حنث بالأكل والشرب والمص، ولو حلف لا يأكل قوتا احتمل صرفه إلى الخبز والتمر والزبيب واللحم واللبن لأنها تقتات في بعض البلدان، وكذا غيرها