ولو حلف لا يركب دابة العبد لم يحنث إلا بما يملكه بعد العتق إن أحلنا الملك مع الرقية، ويحنث في المكاتب وإن كان مشروطا لانقطاع تصرف المولى عن أمواله، ولو حلف لا يركب سرج الدابة حنث بما هو منسوب إليها، ولو حلف لا يلبس ما غزلت فلانة حنث بالماضي من الغزل، أما لو قال: لا ألبس ثوبا من غزلها، يشتمل الماضي والمستقبل ولا يحنث بما خيط من غزلها أو كان سداه منه إذا ذكر الثوب، ولو حلف لا يلبس قميصا فارتدى به ففي الحنث إشكال ولا يحنث لو فتقه واتزر به، وإذا علق على الإشارة دامت بدوام العين كقوله: لا أكلت هذا أو لا كلمته، ولو علق على الوصف انحلت بعدمه كقوله: لا كلمت عبدا أو لا أكلت لحم سخلة، فكلم من أعتق أو أكل لحم بقرة، ولو اجتمعا فالأقرب تغليب الإشارة كقوله: لا كلمت هذا العبد أو لا أكلت لحم هذه السخلة، فيعتق وتكبر.
ولو حلف لا يخرج بغير إذنه فأذن بحيث لا يسمع المأذون ففي الحنث إشكال وإذا خرج مرة باذنه انحلت اليمين، ولو حلف: لا دخلت دارا، فدخل براحا كان دارا لم يحنث ولو قال: لا دخلت هذه الدار، فانهدمت وصارت براحا احتمل الحنث بدخولها وعدمه للتردد بين الرجوع إلى الإشارة أو الوصف، ولو حلف لا يدخل على زيد بيتا فدخل على جماعة هو فيهم عالما ولم يستثنه حنث وكذا إن استثناه بأن نوى الدخول على غيره خاصة على رأي، أما لو قال: لا كلمته، فسلم على جماعة هو فيهم وعزله بالنية أو النطق لم يحنث ولو لم يستثنه مع العلم حنث.
ولو حلف ليعطين من يبشره فهو لأول مخبر بالسار سواء تعدد أو اتحد، ولو قال: من يخبرني، استحق الثاني ومن بعده مع الأول ولو قال: أول من يدخل داري، فدخلها واحد استحق وإن لم يدخل غيره ولو قال: آخر من يدخل داري، كان لآخر داخل قبل موته لأن إطلاق الصفة يقتضي وجوده حال الحياة، ولو حلف لا يلبس حليا حنث بالخاتم واللؤلؤ والتسري هو وطء الأمة، وفي جعل التخدير شرطا نظر، ولو حلف أن يدخل لم يبر إلا بدخوله كله، ولو حلف ألا يدخل لم يحنث