وإن قال: لعمر الله، كان يمينا.
فإن قال: علي عهد الله، كان نذرا لا يمينا فإن قال: بالله لأفعلن، وأراد بالله أستعين لم يكن يمينا فإن قال: والله وبالله، كان يمينا فإن قال: علي كفالة الله أو أمانة الله، لم يكن نذرا ولا يمينا. والاستثناء بمشيئة الله في اليمين يحلها ولا حنث فيها ويدخل في الإقرار والعتق والطلاق ولا يجب ذلك في اليمين، وقيل: يجب لقوله تعالى: ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ولا يكون له حكم حتى يتصل، فإن انقطع لانقطاع نفس أو سعال عرض له فبحكم المتصل وإنما يصح بالنطق والاعتقاد معا.
فإن حلف ليضربن عبده مائة سوط فضربه بعذق فيه مائة شمراخ برئ، وإن حلف ليؤدبن عبده فعفا فلا بأس لأنه أقرب للتقوى، وإن حلف على غيره ليفعل فلم يفعل أو أن لا يفعل ففعل لم يكن على الحالف والمحلوف عليه كفارة وإذ حلف علانية أو سرا استثني كذلك.
ولا يحلف الحاكم الخصم إلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته الخاصة، ولا يحلفه بمحدث كالقرآن والنبي والتوراة وشبهها ولا بطلاق وعتق وحرام، والنية فيها نية المظلوم من الخصمين دون الظالم، ويستحب له أن يتجنب اليمين على القليل وما لا يضره تحمله طائلا والإحلاف عليه ولا يمين لعبد مع سيده ولا لامرأة مع زوجها ولا لولد مع والده في غير واجب وترك قبيح ولا حنث عليهم فيه.
وإن حلف يمينا قصد بها خلاص نفسه أو ماله أو غيره من ظالم وورى في يمينه أجر ولا كفارة عليه، وكذلك لو خاف أن يحبسه الغريم وهو معسر وجحد وحلف وورى وانطوى على الأداء مع المكنة ولا شئ عليه، وكذلك إن وهب له والده أو تصدق عليه في مرضه وخاف قاضي جور يفسده فكتب به كتاب شراء وقنع الورثة منه باليمين على الشراء وتقبيض الثمن حلف وورى إن أمكنه ولا بأس عليه.
وإن حلف على ترك المباحات كاللبس والأكل والشرى والتزويج على زوجته لم يلزمه منه ذلك وليفعل ولا كفارة عليه، ولو حلفت أن لا تتزوج بعده لم يلزمها، ولو حلف أن لا يشترى لأهله شيئا أو لا يشرب من لبن هذه الشاة أو لا يأكل من لحمها وكان الأولى أن يفعل فعل ولا كفارة، ولو حلف عند الحاكم على مال مسلم أو ذمي دين أو عين كاذبا