المشروط تتابعه أو حاضت أو نفست أتماه بعد الطهر والبرء ولم يستأنفا ويستأنفان لسفر القصر، وإذا نذر صوم يوم الخميس فوافق شهر رمضان أجزء عن شهر رمضان ولم يقع عن النذر وإن نواه عنه.
وكفارة نقض العهد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، فإن نذر صوما مطلقا صام يوما، وإن نذر صلاة صلى ركعتين وقيل واحدة، وإن قال: أيمان البيعة تلزمني، لم تلزمه سواء نوى البيعة التي كانت على عهد رسول الله ص من المصافحة وبعده إلى أيام الحجاج أو ما حدث في أيامه من اليمين بالعتق والطلاق وغيرهما.
فإن نذر ذبح ولده فنذره باطل، وروي أنه يذبح كبشا يتصدق به على المساكين، ولا نذر في معصية ولا في ما لا يملك، فإن نذر فعل قربة إن برئ ولده أو حاضت أمته الغائبان، فإن بلغه حصول الشرط قبل النذر لم يلزمه فإن حصل بعده لزمه، فإن نذر إن تزوج قبل الحج فعليه كذا فتزوج قبل الحج لزمه ذلك وإن كان الحج ندبا، فإن نذر التصدق بمال كثير تصدق ثمانين درهما، ومن نذر جاريته أو عبده أو دابته هديا لبيت الله الحرام أو مشهد من مشاهد الأئمة ع باع ذلك وصرف ثمنه في مصالح البيت والمشهد ومعونة الحاج والزوار ممن يعرف، فإن قال: لله على نذر ولم يسمه لم يصح وإذا قال: لله على إن كلمت أبي أو أخي، أو تقول المرأة: إن خرجت مع زوجي أو إن تزوجت المتعة فعلى كذا لم يصح النذر، ومن نذر الحج ولم يكن معه مال فحج عن غيره أجزء عنه.
وروي عن أمير المؤمنين ع في من حلف أن يزن الفيل: أنه أمر بقرقور فيه قصب فأخرج منه بعضه ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف قبل اخراج القصب ثم وضع الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا ثم وزن القصب الذي أخرج فعرف وزن الفيل، وفي مقيد حلف ألا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده، فوضع رجله في إجانة فيها ماء فعرف قدره مع وضعها فيه ثم رفعها فيه ثم رفعه إلى ركبتيه ثم عرف مقدار صبغه، ثم ألقي في الماء زبر الحديد حتى رجع الماء إلى قدر ما كان من القيد في الماء فنظر: كم وزن الذي ألقي في الماء، فقال: هذا وزن قيدك.