جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وكذلك في قتل عبده عمدا وروي في قتل عبده أيضا بالواو، وفي لطم المرأة خدها حتى تدميه كفارة يمين، وفي نتف المرأة شعرها كفارة يمين، وفي لطم خدها بلا إدماء التوبة، فلا بأس بشق الانسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه والمرأة لموت زوجها.
ومن وجبت عليه كفارة مرتبة فانتقل إلى الصوم ثم وجد الرقبة بنى على صومه والأفضل الإعتاق، فإن تجاوز بضرب مملوكه الحد فكفارته إعتاقه، وكفارة الحالف بأبيه قول:
أشهد أن لا إله إلا الله، والعبد ليس عليه في الكفارة سوى الصوم ففي كفارة اليمين ثلاثة أيام وفي الظهار شهر واحد، فإن كفر بالمال بإذن المولى أجزأه.
ويكره أن يشترى المكفر ما كفر به أو يستوهبه ويجوز أن يعطي الزوجة زوجها من الكفارة، ولا يعطى العبد من الكفارة والمدبر وأم الولد والمعتق نصفه ولا غنى، فإن أعطى المكفر على الظاهر فبان أنه كافر أو عبد أو غنى فلا إعادة عليه، ويجزئ في الكفارة غالب القوت من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو الدهن أو اللبن أو الأقط أو اللحم، والحب والدقيق والخبز سواء.
ويجب النية في الكفارة حين الإخراج، وإن كان عليه كفارتان من جنس ككفارتي يمين فأعتق رقبتين أو واحدة عن إحداهما أو أطعم عن إحداهما معينا ومبهما إذا كانتا جنسين كحنث وظهار أجزأه، ومن كفر عنه غيره في حياته باذنه أو غير إذنه بالمال أجزأه، وإذا مات وعليه كفارة مرتبة أعتق من تركته، فإن لم يخلف ما يسعها كفر بالصوم عنه وليه، فإن كانت مخيرة فللوارث أن يعتق أو يطعم من مال الميت، فإن اختار الصوم كان المال ميراثا، ويعتبر حال من وجبت الكفارة وقت الإخراج في عسر أو يسر، فإن اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لم يجزه وقيل يجزيه.
وإذا حنث من نصفه حر ونصفه عبد وكان موسرا بما فيه من الحرية صح تكفيره بالعتق والإطعام والكسوة ولا يصح منه الصيام، وإذا حلف العبد بإذن سيده وحنث باذنه لم يجز منعه من الصوم، وإن كانا بغير إذنه فله منعه، وإن حلف باذنه وحنث بغير إذنه فكذلك، وإن حلف بغير إذنه وحنث باذنه فليس له منعه لأن التكفير يجب بالحنث، وإذا