السادسة: من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين.
السابعة: روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع في رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثم حج، قال: (إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فبدأ بالنكاح.
فقال: تحرر الغلام) وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا.
الثامنة: روى رفاعة عن أبي عبد الله ع في رجل نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أ يجزئ عن نذره؟ قال: نعم، وفيه إشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر.
التاسعة: قيل من نذر ألا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء وإن احتاج إلى ثمنه وهو استنادا إلى رواية مرسلة.
العاشرة: العهد كاليمين يلزم حيث تلزم. ولو تعلق بما الأعود مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء، ولا إثم ولا كفارة.