العاشرة: لا يجزي دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها.
الحادية عشرة: قال الشيخ: من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيام للتشريق، وهي رواية زرارة والمشهور عموم المنع.
الثانية عشرة: كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام فإن لم يستطع استغفر الله تعالى ولا شئ عليه.