بالمخلوقات المشرفة كالنبي والأئمة ع، أو الكعبة أو القرآن، أو حلف بالأبوين أو بشئ من الكواكب أو بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة ع على رأي، أو قال: هو يهودي أو مشرك أو عبدي حر إن كان كذا أو أيمان البيعة تلزمني، لم ينعقد.
وحروف القسم الباء والتاء والواو، ولو خفض ونوى من دون حرف انعقد، وكذا لو قال: ها الله أو أيمن الله أو أيم الله أو من الله أو م الله، ولو قال في أقسمت أو أقسم: أردت الإخبار أو العزم، قبل منه.
والاستثناء بمشيئة الله تعالى توقف اليمين بشرطين: الاتصال والنطق، فإذا اتصل أو انفصل بما جرت العادة به، كالتنفس والسعال أثر، ولو تراخي عن ذلك لم يؤثر وكان لاغيا، وكذا يقع لاغيا لو نواه من غير نطق به، ولا بد من القصد للاستثناء حالة إيقاعه لا حالة اليمين، فلو قصد الجزم وسبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد إليه كان لاغيا، ولو لم ينو حالة اليمين بل حين فراغه منها وقت نطقه به أثر.
ويصح الاستثناء بالمشيئة في كل الأيمان المنعقدة فيوقفها، ولو: قال لأشربن اليوم إلا إلا أن يشاء الله، أو لا أشرب إلا أن يشاء الله، لم يحنث بالشرب ولا تركه كما في الإثبات، ولا فرق بين تقديم الاستثناء مثل: والله إن شاء الله لا أشرب اليوم، وبين تأخيره، وضابط التعليق بمشيئة الله أن المحلوف عليه إن كان واجبا أو مندوبا انعقدت وإلا فلا.
ولو قال: والله لأشربن اليوم إن شاء زيد، فشاء زيد لزمه الشرب، فإن تركه حتى مضى اليوم حنث، وإن لم يشأ زيد لم يلزمه يمين وكذا لو لم يعلم مشيئته بموت أو جنون أو غيبة، ولو قال: والله لا أشرب إلا أن يشاء زيد، فقد منع نفسه الشرب إلا أن توجد مشيئة زيد، فإن شاء فله الشرب وإن لم يشأ لم يشرب، وإن جهلت مشيئته لغيبة أو موت أو جنون لم يشرب، وإن شرب حنث لأنه منع نفسه