الثالث: في متعلق النذر:
وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر ولا ينعقد مع العجز، ويسقط لو تجدد العجز.
والسبب إذا كان طاعة لله وكان النذر شكرا لزم. ولو كان زجرا لم يلزم. وبالعكس لو كان السبب معصية.
ولا ينعقد لو قال: لله علي نذر واقتصر به وينعقد لو قال: علي قربة، ويبر بفعل قربة، ولو صوم يوم أو صلاة ركعتين. ولو نذر صوم حين صام ستة أشهر. ولو قال: زمانا، صام خمسة أشهر.
ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما. ولو نذر عتق كل عبد قديم أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا، هذا إذا لم ينو شيئا غيره. ومن نذر في سبيل الله صرفه في البر. ولو نذر الصدقة بما يملك لزم، فإن شق قومه وأخرج شيئا فشيئا حتى يوفي.
الرابع: اللواحق: وهي مسائل:
الأولى: لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاه. وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست. ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وأن اتفق في السفر. ولو اتفق يوم عيد أفطر، وفي القضاء تردد. ولو عجز عن صومه أصلا قيل: يسقط. وفي رواية يتصدق عنه بمد.
الثانية: ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا. وما قيد بوقت يلزم فيه ولو أخل لزمته الكفارة. وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان، أحدهما: يتضيق فعله عند الشرط، والأخير: لا يتضيق، وهو أشبه.
الثالثة: من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم والصلاة في وقت معين لزم، فإن فعل ذلك في غيره أعاد.
الرابعة: لو نذر: إن برأ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم، ولو كان بعده لزم.
الخامسة: من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات، حج به أو عنه من أصل التركة.