القربة فلا يصح العتق من الكافر ذميا كان أو حربيا أو مرتدا لتعذر نية القربة في حقه، ويعتبر نية التعيين إن اجتمعت أجناس مختلفة على الأشبه، و لو كانت الكفارات من جنس واحد قال الشيخ: يجزي نية التكفير مع القربة ولا يفتقر إلى التعيين، وفيه إشكال، أما الصوم فالأشبه بالمذهب أنه لا بد فيه من نية التعيين ويجوز تجديدها إلى الزوال.
فروع: على القول بعدم التعيين:
الأول: لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح لتحقق نية التكفير إذ لا عبرة بالسبب مع اتحاد الحكم.
الثاني: لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق والصوم والصدقة فأعتق ونوى القربة والتكفير ثم عجز فصام شهرين متتابعين بنية القربة والتكفير ثم عجز فأطعم ستين مسكينا كذلك برأ من الثلاث ولو لم يعين.
الثالث: لو كان عليه كفارة ولم يدر أ هي عن قتل أو ظهار؟ فأعتق ونوى القربة والتكفير أجزأه.
الرابع: لو شك بين نذر وظهار فتوى التكفير لم يجز لأن النذر لا يجزي فيه نية التكفير، ولو نوى إبراء ذمته من أيهما كان جاز، ولو نوى العتق مطلقا لم يجز لأن احتمال إرادة التطوع أظهر عند الإطلاق، وكذا لو نوى الوجوب لأنه قد يكون لا عن كفارة.
الخامس: لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة صح لأن كل نصف تحرر عن الكفارة المرادة به وتحرر الباقي عنهما بالسراية، وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح لأنه ينعتق كله دفعة، أما لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ونوى التكفير قال في المبسوط: يجزي، وفي الخلاف: لا يجزي، وهو أشبه لأن نية العتق مؤثرة في ملك المعتق لا في ملك غيره فالسراية سابقة على النية فلا يصادف حصولهما ملكا.
الشرط الثاني: تجريده عن العوض، فلو قال لعبده: أنت حر وعليك كذا، لم يجز عن