الثالث: في متعلق اليمين:
ولا يمين إلا مع العلم. ولا يجب بالغموس كفارة. وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم أو مكروه. ولا ينعقد لو حلف على ترك فعل واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه. ولو حلف على مباح وكان الأولى مخالفته في دينه أو دنياه فليأت لما هو خير له ولا إثم ولا كفارة. وإذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى اليمين.
ولو حلف لزوجته ألا يتزوج أو يتسرى لم تنعقد يمينه وكذا لو حلفت هي أن لا تتزوج بعده. وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه.
ولا تنعقد لو قال لغيره: والله لتفعلن. ولا يلزم أحدهما. وكذا لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد وخشي مع الإقامة الضرر، وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ولا إثم ولا كفارة.
ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين. ولو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا وإن أحسن التورية ورى ومن هذا لو وهب له مالا وكتب له ابتياع وقبض ثمن فتنازعه الوارث على تسليم الثمن حلف ولا إثم. ويوري بما يخرجه عن الكذب وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم، لم يأثم ولم يتحرروا. ويكره الحلف على القليل وإن كان صادقا.
مسألتان:
الأولى: روى ابن عطية في من حلف ألا يشرب من لبن عنزة له ولا يأكل من لحمها أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم لأنهم منها، وفي الرواية ضعف. وقال في النهاية: أن شرب لحاجة لم يكن عليه شئ والتقييد حسن.
الثانية: روى أبو بصير عن أبي عبد الله ع في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف بالأيمان ألا يمسها أبدا، فورث الجارية أ عليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته.