الرابعة: إذا نذر المعصية لا ينعقد ولا يجب به كفارة كمن نذر أن يذبح آدميا أبا كان أو أما أو ولدا أو نسبيا أو أجنبيا وكذا لو نذر ليقتلن زيدا ظلما أو نذر أن يشرب خمرا أو يرتكب محظورا أو يترك فرضا فكل ذلك لغو لا ينعقد، ولو نذر أن يطوف على أربع فقد مرت في باب الحج والأقرب أنه لا ينعقد.
الخامسة: إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه فلو نذر الحج فصد سقط النذر، وكذا لو نذر صوما فعجز، لكن روي في هذا: يتصدق عن كل يوم بمد من طعام.
السادسة: العهد حكمه حكم اليمين وصورته أن يقول: عاهدت الله أو على عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا، فإن كان ما عاهد عليه واجبا أو مندوبا أو ترك مكروه أو اجتناب محرم لزم ولو كان بالعكس لم يلزم، ولو عاهد على مباح لزم كاليمين، ولو كان فعله أولى أو تركه فليفعل الأولى ولا كفارة، وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين، وفي رواية:
كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وهي الأشهر.
السابعة: العهد والنذر ينعقدان بالنطق. وهل ينعقدان بالضمير والاعتقاد؟ قال بعض الأصحاب نعم، والوجه أنهما لا ينعقدان إلا بالنطق.