فقهائنا من خص المد بحال الضرورة والأول أشبه.
الثالثة: كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.
الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه.
المقصد الرابع: في الأحكام المتعلقة بهذا الباب: وهي مسائل:
الأولى: من وجب عليه شهران متتابعان فإن صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين، وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصا وأكمل الأول ثلاثين، وقيل: يتم ما فات من الأول، والأول أشبه.
الثانية: العبرة في المرتبة بحال الأداء لا بحال الوجوب، فلو كان قادرا على العتق فعجز صام ولا يستقر العتق في ذمته.
الثالثة: إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه بل يجب الصبر ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار، وفي الظهار تردد.
الرابعة: إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العود وإن كان أفضل، وكذا لو عجز عن الصوم فدخل في الإطعام ثم زال العجز.
الخامسة: لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار قال الشيخ: لا يجزيه لأنه كفر قبل الوجوب، وهو حسن.
السادسة: لا تدفع الكفارة إلى الطفل لأنه لا أهلية له وتدفع إلى وليه.
السابعة: لا تصرف الكفارة إلى من يجب نفقته على الدافع كالأب والأم والأولاد والزوجة والمملوك لأنهم أغنياء بالدافع وتدفع إلى من سواهم وإن كانوا أقارب.
الثامنة: إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام.
التاسعة: إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين.