من عبد مشترك نفذ العتق في نصيبه، فإن نوى الكفارة وهو موسر أجزأ إن قلنا: أنه ينعتق بنفس إعتاق الشقص، وإن قلنا: لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك، فهل يجزي عند أدائها؟ قيل: نعم لتحقق عتق الرقبة، وفيه تردد منشأه تحقق عتق الشقص أخيرا بسبب بذل العوض لا بالإعتاق، ولو كان معسرا صح العتق في نصيبه ولا يجزي عن الكفارة ولو أيسر بعد ذلك لاستقرار الرق في نصيب الشريك، ولو ملك النصيب ونوى إعتاقه عن الكفارة صح وإن تفرق لتحقق عتق الرقبة.
ولو أعتق المرهون لم يصح ما لم يجز المرتهن، وقال الشيخ: يصح مطلقا إذا كان موسرا وتكلف أداء المال إن كان حالا أو رهنا بدله إن كان مؤجلا، وهو بعيد. ولو قتل عمدا فأعتقه في الكفارة فللشيخ قولان والأشبه المنع، وإن قتل خطأ قال في المبسوط: لم يجز عتقه لتعلق حق المجني عليه برقبته، وفي النهاية: يصح ويضمن السيد دية المقتول، وهو حسن، ولو أعتق عنه معتق بمسألته صح ولم يكن له عوض، فإن شرط عوضا كأن يقول: أعتق وعلي عشرة، صح و لزمه العوض، ولو تبرع بالعتق عنه قال الشيخ: نفذ العتق عن المعتق دون من أعتق عنه سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا.
ولو أعتق الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت قال الشيخ: يصح، والوجه التسوية بين الأجنبي والوارث في المنع أو الجواز. وإذا قال: أعتق عبدك عني، فقال:
أعتقت عنك، فقد وقع الاتفاق على الاجزاء. ولكن مني ينتقل إلى الأمر؟ قال الشيخ:
ينتقل بعد قول المعتق: أعتقت عنك ثم ينعتق بعده، وهو تحكم والوجه الاقتصار على الثمرة، وهو صحة العتق وبراءة ذمة الآمر وما عداه تخمين، ومثله إذا قال له: كل هذا الطعام، فقد اختلف أيضا في الوقت الذي يملكه الآكل، والوجه عندي أنه يكون إباحة للتناول ولا ينتقل إلى ملك الآكل.
ويشترط في الإعتاق شروط:
الأول: النية، لأنه عبادة يحتمل وجوها فلا يختص بأحدها إلا بالنية، ولا بد من نية