والتأخر عنه كبيرة، ويسقط بقيام من فيه غنى ما لم يستنهضه الإمام على التعيين، والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين، ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا، ومن كان له فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم وقتل أسيرهم، ومن لا فئة له يقتصر على تفريقهم فلا يذفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق ذريتهم ولا نساؤهم ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر، وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟ فيه قولان أظهرهما الجواز، وتقسم كما تقسم أموال الحرب.
الثاني: أهل الكتاب: والبحث في من تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرائط الذمة.
وهي تؤخذ من اليهود والنصارى وممن له شبهة كتاب وهم المجوس، ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا لشرائط الذمة فهناك يقرون على معتقدهم. ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء والهم، على الأظهر. ومن بلغ منهم أمر بالإسلام أو التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا والأولى ألا تقدر الجزية فإنه أنسب بالصغار، وكان على ع يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما ومن المتوسط أربعة وعشرين ومن الفقير اثني عشر درهما لاقتضاء المصلحة لا توظيفا لازما. ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض وفي جواز الجمع قولان أشبههما: الجواز. وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان أشبههما: السقوط.
وتؤخذ من تركته لو مات بعد الحول ذميا.
أما الشروط فخمسة: قبول الجزية، وألا يؤذوا المسلمين كالزنى بنسائهم أو السرقة لأموالهم، وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر والزنى ونكاح المحارم، وألا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا، وأن تجري عليهم أحكام الاسلام. ويلحق بذلك البحث في الكنائس والمساجد والمساكن.
ولا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الاسلام وتزال لو استحدثت، ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح وبما أحدثوه في أرض الصلح ويجوز رمثها، ولا يعلى الذمي بنيانه فوق المسلم ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله ولو انهدم لم يعل به، ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره ولو أذن له المسلم.