فيها إلى الإمام يصرف حاصلها في المصالح، وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف فيه إلا باذنه، وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها والجزية فيها فهي لأربابها ولهم التصرف فيها، ولو باعها المالك صح وانتقل ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البائع، ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا لأنه جزية، ولو شرطت الأرض للمسلمين كان كالمفتوحة عنوة والجزية على رقابهم.
وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها مما تجب فيه الزكاة.
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها وعليه طسقها لأربابها. وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها، وإن كان لا مالك فعليه طسقها له.
الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين. والأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب، والنهي عن المنكر كله واجب، ولا يجب أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة: العلم بأن ما يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر، وأن يجوز تأثير الانكار، وألا يظهر من الفاعل أمارة الإقلاع، وألا يكون فيه مفسدة.
وينكر بالقلب ثم باللسان ثم باليد، ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجح الأخف، ولو زال بإظهار الكراهية اقتصر ولو كان بنوع من إعراض، ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان، ولو لم يرتفع إلا باليد كالضرب جاز، أما لو افتقر إلى الجراح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام أو من نصبه، وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه، وقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده. وكذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم.
ولو اضطر الجائر إنسانا إلى إقامة حد جاز ما لم يكن قتلا محرما فلا تقية فيه، ولو أكرهه الجائر على القضاء اجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الشرعي ما استطاع وإن اضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا.