ثم يخرج الخمس ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة، وكذا من يلتحق بهم من المدد للراجل سهم وللفارس سهمان، وقيل: للفارس ثلاثة. ولو كان معه أفراس أسهم لفرسين دون ما زاد، وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل، ولا سهم لغير الخيل ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل، والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة، والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد - وصالح النبي ع الأعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم ولا نصيب لهم في الغنيمة - ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة ولو عرفت بعد القسمة فقولان أشبههما ردها على المالك. ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرق وإلا فعلى الغنيمة.
الثاني: في الأسارى: والإناث منهم والأطفال يسترقون ولا يقتلون، ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات، والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا، وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا.
ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا بعد الذمام له ويكره أن يصبر على القتل، ولا يجوز دفن الحربي ويجب دفن المسلم ولو اشتبهوا قيل: يوارى من كان كميشا كما أمر النبي ص في قتلى بدر.
وحكم الطفل حكم أبويه فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه، ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه وماله مما ينقل دون العقارات والأرضين ولحق به ولده الأصاغر، ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه، وفي اشتراط خروجه تردد المروي: أنه يشترط.
الثالث: في أحكام الأرضين: وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة والغانمون في الجملة لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص، والنظر