فإنه واجب كفائي، لأن الغرض حفظ النظام به كسائر الواجبات الكفائية المتوقف عليها حفظ نظام المجتمع الاسلامي، وقد يجب عينا في صورة عدم تصدي أحد له، ومتى لم يتوفر الواجد للشرائط أو وجد ولم يتصد له فهل يجب تحصيلها أو حمل الغير على ذلك؟
الظاهر ذلك لتوقف حفظ النظام عليه أولا 1). ولأنه لو لم يكن ذلك لتصداه غير أهله وهو ينافي الإرادة التشريعية لله عز وجل ثانيا.
وهذا الواجب كفائي ومع عدم قيام أحد به فالكل معاقبون.