الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل) (1) فهي إنما تدل على وجوب الغسل حتى بعد غسل الميت بالظهور فنرفع اليد عن ظهوره بالنصوص المصرحة بعدم الوجوب إذا مسه بعد تغسيله.
وبذلك نحمل الموثقة على الاستحباب فالاغتسال من المس بعد تغسيل الميت الممسوس أحد الأغسال المستحبة.
وبهذا يظهر الجواب عما استدل به على وجوب الغسل مطلقا كحسنة حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: (من غسل ميتا فليغتسل وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: (لا غسل عليه إنما يمس الثياب) (2) وغيرها مما هو بهذا المضمون.
نظرا إلى أن مس الميت بعد غسله لو لم يكن موجبا للاغتسال فما معنى تعليله (ع) عدم وجوب الغسل بأنه مس ثياب الميت فإن معناه أنه لو مسه ببدنه لوجب عليه الاغتسال.
والجواب عنه إنها وإن كانت ظاهرة في ذلك إلا أن الظهور يرفع عنه اليد بالنصوص المصرحة بالعدم وتحمل على استحباب غسل المس إذا مس بعد الاغتسال.
وهذا هو الصحيح في الجواب لأحمل الرواية على مورد لم يغسل الميت حين دفنه لعدم الماء - كما في البراري أو للنسيان أو عصيانا.
وذلك لأنها فروض نادرة والغالب في الميت حال دفنه هو تغسيله ولا حملها على صورة فساد تغسيله - كما عن المحقق الهمداني (قده)