على دفعه.
فيعلم أن المناط مجرد الطيب الأعم من الطبعي والعقلي، فعقد المكره غير فاقد لما هو موجود في غيره من الشرط وهو الطيب، وإنما لا ينفذ لوجود المانع المفقود في غيره وهو كونه مكرها عليه، فالمناط هو الاكراه لا الكره.
وعليه فلا يصح الاستدلال على فساده بقوله تعالى * (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (1) أو (لا يحل إلا عن طيب... الخ) (2) لوجود الرضا والطيب، بل الصحيح الاستدلال بمثل حديث الرفع (3) وأخبار طلاق المكره (4) وأشباهها.
وتبين من جميع ما ذكرنا ما في كلمات المصنف (قدس سره) في هذا الباب من الاستدلال بالآية وبرواية " لا يحل "، ومن نفيه للطيب هنا واثبات الطيب في بيع ما يتوقف عليه دفع المال المكره عليه، فإن أراد الطيب الطبعي ففي كليهما منتف، وإن أريد الطيب العقلي ففي كليهما ثابت.
وأما دعوى: أنه غير مستقل بالتصرف هنا، وأنه مستقل بالتصرف هناك.
فمدفوعة: بأن عدم الاستقلال المتصور هنا ليس إلا من حيث انقداح الداعي في نفسه بسبب توعيد الغير، مع أن الوعد كالوعيد في احداث الداعي، فمجرد انقداح الداعي من قبل الغير لا يخرج الفعل عن كونه تحت اختيار الفاعل وأنه فعله بإرادته، وبمعنى آخر من عدم الاستقلال فهنا غير متصور.
- قوله (قدس سره): (والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب... الخ) (5).
ربما يدعى المناقضة بين هذه العبارة الظاهرة في انتفاء القصد الخاص، وما سيأتي (6) إن شاء الله تعالى في ذيل توجيه كلام صاحب المسالك، حيث إن ظاهره انتفاء مطلق