ومع منعه واختيار المباشرة بنفسه تنحصر المقدمة المباحة للرد الواجب في استرداد المالك فيتعين الرد بهذه المقدمة، ويجب البذل حينئذ ما لم تكن المؤنة ضررا زائدا على ما يقتضيه طبع الرد الواجب، وإلا فلا، لقاعدة الضرر الحاكمة على أدلة التكاليف.
- قوله (قدس سره): (وطلب من الأول عوضا عن الاسترداد... الخ) (1).
أي عوضا عن عمله زيادة على المؤنة التي يتوقف عليها الرد، وربما يحتمل وجه رابع، وهو ما إذا كان له عمل يقابل بالأجرة، وهو مستدرك، فإن مفروض كلام المصنف (رحمه الله) ذلك، ولذا كان التفصيل المذكور في كلامه (رحمه الله) بين ما إذا طلب الزائد على الأجرة المتعارفة وعدمه.
والصحيح من الوجوه هو الوجه الأخير، لأن المفروض انحصار المقدمة في استرداد المالك، والمفروض أن عمله كعمل غيره محترم، فيجب الرد بهذه المقدمة التي ليس أخذ الأجرة عليه أكلا بالباطل، وإنما لا يجب بذل الزائد على المتعارف لكونه ضررا منفيا بالقاعدة.
وأما تنزيله منزلة التعذر حتى لا يجب الرد، بل بدل الحيلولة فلا موجب له، فإن طلب الأجرة على الاسترداد لا يوجب تنزيل الرد منزلة التعذر، بل يؤكد إمكانه وتيسره، وتمكن المالك منه كتمكن غيره، ولا يتنزل إلى بدل الحيلولة مع إمكان رد العين بالنحو المتعارف فتدبر جيدا.
* * *