بهذه العناية خسارة منه بعينه.
وعليه فأول من وضع يده على المال قد وضع يده على ما هو ملك فعلي لمالكه فقط، وعند تلفه يدخل في ملكه وتشتغل ذمته ببدله لمالكه فقط، ومن وضع يده ثانيا على المال فقد وضع يده على ما هو ملك فعلي لمالكه الأصلي وعلى ما هو ملك شأني للضامن الأول، فعند تلفه - حيث كان ملكا فعليا للضامن الأول - تشتغل ذمته ببدله للمالك الأصلي وللمالك عند التلف، وحيث إنه لا يكون الواحد له خسارتان فيتصف الواحد بكونه خسارة على البدل باشتغال ذمته للبدل لهما بدلا، والضامن الثالث وضع يده على ما هو ملك فعلي للمالك الأصلي، وعلى ما هو ملك شأني للضامن الأول والثاني، فعند تلفه يدخل في ملكه وتشتغل ذمته ببدله للمالك الأصلي وللضامن الأول والثاني على البدل، إلى أن ينتهي إلى من تلف عنده فإنه يدخل المال في ملكه من دون أن يخرج عن ملكه، فيكون متمحضا في الخسارة عليه، ومقتضاه أنه قبل التلف تكون ملكيات مترتبة ملازمة لاشتغالات بدلية بسبب كون المأخوذ خسارة شأنية عند وضع اليد، وخسارة فعلية عند التلف، ولازمها الملكية والاشتغال كما عرفت شأنا وفعلا.
ويرد عليه أولا: أن مفاد على اليد - كما مر مرارا - أمر ثابت فعلي من أول وضع اليد إلى التأدية، وقد مر (1) أن القابل لهذا الأمر ليس إلا عهدة العين التي أثرها وجوب الرد ما دامت موجودة، ووجوب دفع بدلها مع تلفها، وإلا فالخسارة الفعلية لا يعقل ثبوتها قبل التلف، والخسارة الشأنية لا معنى لأن تكون مغياة بالتأدية، إذ تقدير التلف لا يجامع حصول الغاية، حتى يكون وجوب البدل على تقدير التلف مغيى بالأداء، والعهدة الفعلية بمجرد وضع اليد الثانية مع إمكان الأداء، وامتناعه لا يقتضي الدخول في ملك ذي اليد عند التلف، لما عرفت من أنها ثابتة من حين وضع اليد مستمرة إلى الأداء أمكن أو امتنع، فلو كانت العهدة مقتضية للملك لكانت مقتضية له من أول ثبوتها.
وثانيا: أنا سلمنا إرادة الخسارة وأن الخسارة قبل التلف شأنية وبعد التلف فعلية، إلا أن الظاهر من قوله (عليه السلام) (حتى تؤدي) أن الخسارة الشأنية مغياة بالتأدية إلى المالك حين التأدية، وليس المالك حين التأدية إلا المالك الأصلي، وما له ثبوت بالقوة هو الفعلي عند