فالصحيح التفصيل بين ما إذا قلنا بمانعية تلك الموانع الآتية فلا يصح في المملوك - وإن قلنا بصحة الفضولي - رد أو أجاز إلا على الشرط المتأخر، وإن قلنا بعدم مانعيتها فيصح في المملوك - وإن قلنا ببطلان الفضولي -، هذا إن كان النظر إلى ما تقتضيه القاعدة.
وأما بالنظر إلى النص والاجماع فالبيع صحيح في المملوك قلنا بمانعية الموانع في نفسها أم لا، قلنا بصحة الفضولي أم لا.
وأما تحقيق حال الموانع المتقدمة فنقول:
أما مسألة عدم تبعض العقد الواحد البسيط فمختصر القول فيها: أن الانشاء وإن كان واحدا، وما تسبب به إليه من الملكية وإن كان كذلك، إلا أن وحدة التمليك والملكية طبيعية لا شخصية، لوضوح تعدد اعتبار الملكية بتعدد المملوك، لا أن المالين معا ملك واحد، بحيث تكون الإضافة الشخصية قائمة بالمتعدد، ومع تعدد الملكية يتعدد التمليك، لأن الايجاد والوجود متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، وليس العهد إلا الجعل والقرار المعاملي المتعلق بالملكية، ولا العقد إلا ارتباط أحد القرارين بالآخر، فلهما وحدة طبيعية وتعدد بالشخص، وعدم تجزي البسيط لا ينافي تعدده.
وأما مسألة عدم تبعية العقد للقصد: نظرا إلى تعلق العقد والقصد بالمجموع، فلو وقع غير المجموع لزم عدم تبعية العقد للقصد.
فمندفعة: بأن المراد من تعلق القصد بالمجموع إما تعلق القصد بملكية المجموع أو بمجموع الملكيات.
والأول: خلاف الواقع لأن المفروض أن كل واحد من المالين مملوك لا مجموعهما بما هو واحد بالاعتبار، بل لا معنى لملكية مجموعهما الذي هو واحد بالاعتبار، فإن القابل لإضافة الملكية الحقيقية والاعتبارية هي الأموال الحقيقية دون الواحد بالاعتبار الذي لا خارجية له.
والثاني: أيضا كذلك، لأن الملكيات المتعددة الحاصلة بالعقد المتقوم بالقصد - باعتبار وجودها من العاقد بسببه - من أفعاله التوليدية التسبيبية، دون مجموع الملكيات ومجموع التمليكات الذي هو واحد اعتباري ينتزع من ملاحظة ما صدر منه بنحو الوحدة في اللحاظ، فما هو من أفعاله الصادرة منه قصدا متعدد، وما هو واحد بالاعتبار غير مقصود له، بل هو انتزاعي من أفعاله إذا لوحظت بنحو الوحدة، فلا محالة يتوقف إيجاده في