بالمجموع - وإن كانت الملكية ربما تقوم بمتعدد - فلا بد من عدم الجهل بما وقعت عليه المعاوضة تسبيبا، دون البيع بالحمل الشايع فضلا عن الملكية، إذ من الواضح عدم اعتبار علم المالك، كما أن تملك الزائد على ما بذله في المتجانسين في صورة تعدد المالك غير ضائر، وكذلك في ما إذا كان المبيع الآبق لأحدهما والضميمة لآخر، فإن تملك ما بإزاء الآبق غير ضائر، وإنما المضر بيعه بلا ضميمة.
ومقتضى هذا البيان وإن كان صحة بيع المتجانسين بزيادة إذا كان ما يخالفه ملكا للغير ولم يجزه، وكذلك بيع الآبق بضميمة للغير ولم يجزه، مع أنه لا يصح البيع فيهما على الفرض، فيعلم اعتبار الضميمة في البيع بالحمل الشايع، واعتبار عدم الزيادة في المتجانسين في البيع بالحمل الشايع.
إلا أن يقال بخصوصية في المسألتين، من حيث ورود النص في لزوم الضميمة للآبق، ليكون بإزاء ما نقده المشتري شئ فعلا، وما في باب الربا من أن اعتبار ضم غير الجنس، لأن يقع الزائد بإزاء ما يخالفه في الجنس، وليس فيما نحن فيه شئ يوجب اعتبار رفع الجهالة في مرحلة البيع بالحمل الشايع، على خلاف طبع الاشتراط الذي له مساس بمرحلة السبب، ولا حاجة حينئذ إلى دعوى أنه القدر المتيقن من الاجماع القائم على اعتبار رفعها في البيع.
- قوله (قدس سره): (كلزوم الربا وبيع الآبق من دون ضميمة... الخ) (1).
إذا كان المخالف في الجنس والضميمة للغير ولم يجز بيعهما، وتوضيح الحال فيهما:
أنه قد تبين - مما (2) ذكرناه في الموانع العامة المتقدمة - أن المانع غير مقصور على صورة الرد، بل على الإجازة الناقلة أيضا يرد المحذور، فإن الضميمة إنما تصح بالإجازة لا قبلها، مع أن البيع بالإضافة إلى الآبق وبالنسبة إلى المتجانسين بزيادة صحيح من الأول، بل قد مر (3) أن الأمر كذلك على الكشف المشهوري المبني على الانقلاب، فإنه لا يصح البيع بالإضافة إلى الضميمة قبل وجود سبب الانقلاب، مع أنه صحيح بالإضافة إلى ما تنضم إليه