البيع.
- قوله (قدس سره): (وصرح بعضهم بضمان المرتشي مع... الخ) (1).
تحقيق الحال: أن الرشاء إن كان عنوانا للجعالة فيما إذا كان المال في قبال الحكم، أو عنوانا للهدية والهبة فيما إذا كان لجلب ميل الحاكم، فحرمته لا تقتضي فساد الجعالة ولا فساد الهبة، فلا موجب للضمان، وإن كان عنوانا للمال المدفوع فحرمته كاشفة عن عدم تأثير الجعالة وعدم تأثير الهبة في الملك، وإلا لكان مع صحتهما من الأملاك المحجور عنها مالكها وهو بعيد جدا.
فالضمان حينئذ ليس لاقتضاء الفساد في نفسه، بل من حيث عدم العبرة شرعا بالتسليط الصادر عن رضا، فلا يقاس ما نحن فيه بمثل الرشوة.
وبالجملة: مجرد فساد العقد لا يلازم سقوط التسليط عن رضا عن حيثية التأثير في إباحة المال مالكيا وشرعيا، بخلاف سقوط التسليط عن رضا - لفرض حرمة المال المدفوع عن رضا - فإنه يلازم فساد المعاملة، والضمان حينئذ غير مستند إلى الفساد، بل إلى أن الرضا المفروض بمنزلة العدم في اعتبار الشارع، وليس مثله فيما نحن فيه فتدبره فإنه حقيق به.
- قوله (قدس سره): (ما دل من الأخبار على كون ثمن الكلب والخمر سحتا (2)... الخ) (3).
تقريبه: أن مقتضى كون ثمنهما سحتا أن للثمن تبعة، وتبعته تكليفا هي العقوبة، ووضعا هي الخسارة، ولذا أجاب عنه بأن المراد التشبيه في التحريم فقط، فيكون المراد كونه ذا عقوبة فقط، فلا يدل على الضمان حتى يسري إلى كل عقد فاسد.
والتحقيق: ما قدمناه آنفا من دلالته على الضمان بوجه لا يسري إلى مطلق العقد الفاسد، وهو أن دفع الثمن عن رضا إذا كان حراما فهو كاشف عن أمرين:
أحدهما: فساد المعاملة، وإلا وجب الدفع وجاز التصرف فيه.
ثانيهما: سقوط الرضا عن الاعتبار شرعا، فتكون اليد عليه عادية شرعا، إلا أنه ليست هذه الخصوصية من ناحية فساد العقد، بل فساد العقد من ناحيته، ولعل ما عن بعض أجلة