وخسارة نحو من التسليط، ونفوذه من المالك يقتضي عدم فعلية الخسارة عليه.
وتوضيح الحال: أن تسليط الغير على المال مجانا تارة بمعنى إباحته له بلا عوض للمباح من قبل المبيح، فهو لا يقتضي إلا عدم العوض الجعلي لا عدم ترتب الخسارة عليه شرعا بتلفه أو إتلافه، مع أن عدم استحقاق العوض الجعلي لعدم الموجب لا لتأثير الإذن في عدم استحقاقه، كما أن استحقاقه له في صورة جعل العوض للمباح لمكان تقيد الرضا بالتصرف بدفع العوض لا لتأثير من الإذن الخاص في العوض، حتى يكون من باب نفوذ سلطنته.
وأخرى بمعنى الالتزام بعدم ترتب الضمان في ضمن الإذن، وهو تارة من باب إيجاد الرافع للضمان في ظرف ثبوته، كما إذا التزم بسقوط الخسارة عنه بعد ثبوتها بالتلف أو الاتلاف، فهو مؤكد للضمان لا مناف لثبوته، مع أنه عناية زائدة على طبع الإذن في التصرف مجانا، كما هو المتعارف في التسليط الخارجي الواقع عقيب العقد الفاسد، مع أنه ليس من خصوصيات السلطنة على المال، بل من أنحاء السلطنة على نفسه بالالتزام للغير بفعل أو نتيجة، فلو لم يكن في العالم قاعدة السلطنة على المال كان له الالتزام بسقوط الضمان في ظرف ثبوته بدليل المؤمنون عند شروطهم.
وأخرى من باب إيجاد المانع، وهو الالتزام بعدم فعلية الضمان عند وجود مقتضيه، فتسليطه وإثبات يد الغير على المال مقارنا لهذا الالتزام إيجاد للمقتضي مع المانع، فلا يكون الضمان فعليا، نظير شرط عدم الخيار في ضمن العقد، فإن العقد هناك واليد هنا مقتضيان للخيار وللضمان.
وأما فعلية الخيار عند عدم مانعه - كفعلية الضمان عند عدم مانعه - فعقلية، فلا يرجع الالتزام بعدم فعليتهما إلى ما ينافي كون الملتزم به تحت اختيار الملتزم، والحكم الشرعي ليس تحت اختياره.
نعم الالتزام بعدم اقتضاء العقد للخيار أو عدم الخيار اقتضاء - كالالتزام بعدم اقتضاء اليد للضمان أو عدم ثبوته اقتضاء، وهو الحكم المجعول شرعا لطبع العقد أو اليد - غير نافذ، لكون الملتزم به خارجا عن تحت اختياره، لكن فيه ما تقدم من المحذورين الأخيرين.
وأما الإذن في التصرف بنحو لا خسارة عليه بجعله من خصوصيات الإذن، لا بنحو الالتزام في ضمن الإذن.