لا يلزم من بقائه بقاء الآخر، فافهم وتدبر.
- قوله (قدس سره): (فوجود الثاني يقتضي عدم الأول... الخ) (1).
ينبغي أن يراد منه تفريع اللازم على ملزومه، فهنا محالان بالذات لا تفريع النتيجة على المقدمة، كما ربما يتوهم أن منشأ استحالة اجتماع الضدين رجوعه إلى استحالة اجتماع النقيضين، بل الصحيح أن كلا منهما محال بذاته، فإن التقابل بين الضدين ذاتي كما بين النقيضين، وكل منهما من أنحاء التقابل بالذات كما حقق في محله.
- قوله (قدس سره): (نعم يبقى في المقام الاشكال الوارد في مطلق الفضولي... الخ) (2).
ويندفع الاشكال العام: بأن اتصال ملك المجيز بزمان الإجازة بما هي إجازة غير لازم، بل اللازم اتصال الملك بزمان التصرف الناقل ليكون النقل عن ملكه، فللمالك نقل ملكه مباشرة وتسبيبا وإجازة، وحيث إن زمان العقد على الكشف زمان التصرف الناقل، لفرض شرطية المتأخر، فزمان تحقق العلة الموجبة للنقل هو زمان العقد، وهو مالك بملكية متصلة بزمان العلة الموجبة، والنقل منه في هذا الزمان نقل لملكه إلى غيره.
وبالجملة: كما أن الملكية الفعلية المتصلة بحال العقد مباشرة تصحح النقل، كذلك هذه الملكية تصحح النقل من حين العقد، لا أن الملكية التقديرية حال الإجازة هي المصححة لها.
ولا يتوهم أن زوال ملكه حال العقد مانع عن إجازته فيما بعد، لاندفاعه بأن مقتضي الشئ لا يعقل أن يكون مانعا عنه، فإن زوال ملكه بسبب الإجازة المتأخرة، فكيف يأبى عن الإجازة؟! بل ورود العقد على ملكه حال العقد هو المصحح لأن يجيزه، وإن كان يزول بهذه الإجازة المتأخرة، هذا كله على الشرط المتأخر المصطلح عليه.
وأما على الكشف الانقلابي فالملكية الفعلية متصلة بحال الإجازة، إذ قبل وجود سبب الانقلاب يستحيل الانقلاب، وإن كان بنفس الإجازة ينقلب الملك الفعلي للمجيز ويصير للمجاز له، هذا بناء على الانقلاب الحقيقي الذي قد اعترف المصنف (قدس سره) باستحالته سابقا،