قبل الدخول بمقتضى الفرض، ولو لم يكن مقتضى حقيقة البيع، وإن كان الانتقال من المالك لزم خروج المال عن ملكه قهرا عليه، إذ المفروض تصحيحه بإجازة البايع لا بإجازة المالك، فيلزم إما الخروج قبل الدخول أو حصول المشروط بلا شرطه، وكلاهما غير معقول، وحيث إن البيع عنده (قدس سره) معاوضة حقيقية فلذا اقتصر على الفرض الأول.
- قوله (قدس سره): (وفيه منع كون الإجازة كاشفة مطلقا... الخ) (1).
إعلم أن هذا الاشكال وساير الاشكالات الآتية مبنية على الكشف بنحو الشرط المتأخر المصطلح عليه، فإن المشتري الأول مالك بمجرد صدور العقد لتحقق شرطه المتأخر في ظرفه في علمه تعالى، فحينئذ يرد إشكال الخروج قبل الدخول، واجتماع ملك المالك الأصلي وملك المشتري الأول في زمان واحد، وتوقف إجازة الفضول على إجازة المشتري الأول.
وأما إذا كان الكشف على وجه الانقلاب فلا يرد المحاذير المزبورة، فإن المال باق على ملك المالك الأول إلى زمان اشتراء الفضول منه، وباق على ملك الفضول إلى زمان الإجازة، وبمجرد الإجازة ينقلب من زمان العقد الأول، فيكون ملكا للمشتري الأول.
فحيث إن اعتبار الملك بالإجازة بعد تحقق ملك المجيز فليس الخروج قبل الدخول، وحيث إنه لا انقلاب واقعا في الحقايق فليس هناك خروج حقيقي قبل الدخول الحقيقي، بل اعتبار الملكية المتقدمة، فنفس الاعتبار الذي هو أمر واقعي بعد الدخول الواقعي، وأما المعتبر فلا وجود له حقيقة، بل في أفق هذا الاعتبار المتأخر، فلا ملكية متقدمة إلا عنوانا.
كما أن عنوان الانقلاب حيث إنه ضد الاجتماع، فلا اجتماع لمالكين على ملك واحد لا حقيقة ولا عنوانا، كما أن الفضول حيث إنه اشترى ملك المالك الأصلي دون المشتري الأول فلا يلزم التوقف في الإجازتين من الطرفين.
وقد تقدم من المصنف (قدس سره) أن المراد (2) من الكشف الحقيقي هو الكشف بنحو الانقلاب، بل نسبه إلى المشهور أيضا، وإنما لم يدفع المحاذير به لعدم إمكان التزام ترتب الآثار من النماء وغيره على اعتبار الملكية المتقدمة على ملك المجيز حقيقة بإجازته، وإن