كما في الثالثة.
ثم إن التفكيك بين السفه والجنون والصغر والحق المانع وبين عدم الملك حال العقد، لاختصاص الثاني بخصوصية تجدد الملك المستلزم للمحاذير المتوهمة، كما أن تحرير الثاني مسألتين باعتبار تعدد الجهة من حيث الإجازة وعدمها، فيصح تحرير المسائل المتعددة التي تتوقف على تعدد ملاك البحث فيها، لما عرفت من تعدد الجهات والملاكات.
- قوله (قدس سره): (والأقوى صحة الإجازة بل عدم الحاجة... الخ) (1).
توضيحه: أما بالنسبة إلى الصغر والجنون والسفه فليس فيه إلا مصادفة العقد لتلك الحالات، لا صدور البيع من الصغير والمجنون والسفيه، هذا على النقل.
وأما على الكشف فليس فيه إلا مصادفة النقل والانتقال لتلك الحالات، لا انتساب البيع بالحمل الشايع إلى الصغير والمجنون والسفيه، ولا دليل على مانعية تلك الأمور عن العقد بما هو عقد، مع صدوره عن شخص غير مسلوب العبارة، كما لا دليل على مانعية تلك الأمور عن دخول شئ في ملك الصغير والمجنون والسفيه أو خروجه عن ملك أحدهم، بل الدليل على عدم نفوذ البيع منهم، والمفروض أن البيع إنما يتحقق بإجازة الكبير العاقل الرشيد، فلا إشكال على النقل والكشف معا.
وأما بالنسبة إلى العين المتعلق بها حق الرهانة، فربما يتخيل أن أمر الحق ليس بأعظم من الملك، فكما أن كونه للغير لا يوجب سقوط العقد الواقع عليه عن قابلية الصحة بعد استجماع ما يعتبر في نفوذه، فكذا كونه متعلقا لحق الغير لا يمنع عن نفوذه بعد إجازة المرتهن أو فك الرهن أو الابراء أو الاسقاط، ومصادفة العقد هنا لحق الغير كمصادفته لما مر من الصغر والجنون والسفه.
والجواب: أما على الكشف فبأن الصغر ونحوه لا يمنع عن الدخول في الملك والخروج عنه، بخلاف حق الرهانة فإن كونه وثيقة على الدين مع خروجه عن ملك المديون متمانعان عقلا، ولا يجوز ابطال حق الغير بلا إذن منه، والرضا بالابطال لا يكون سببا