بخلاف ما نحن فيه، فإن المراد وقوع هذا البيع للفضول، وهو فعلا غير واجد للقدرة المؤثرة في نفوذ هذا العقد، فإن قدرة الأجنبي عن (1) المال لو فرضت أيضا فهي كالعدم، وكذا رضاه فعلا، فضلا عن إمكانه.
فمن له الصحة التأهلية للعقد بالإضافة إليه وهو المالك لا يراد وقوع البيع له، ومن يراد وقوع البيع له ليس العقد بالإضافة إليه واجدا للصحة التأهلية، ومن المعلوم أن الصحة التأهلية بالإضافة إلى أحد لا تصحح المعاملة بالإضافة إلى غيره، ولا يعقل الفعلية بلا صحة تأهلية.
والجواب: أن الصحة التأهلية غير مساوقة للامكان الاستعدادي من جميع الوجوه كما مر سابقا (2)، بل العقود تختلف، فبعضها ما لا يترتب عليه الأثر وإن لحقه ما لحقه كالعقد الفارسي أو المعلق أو نحوهما، وبعضها قابل لأن يترتب عليه الأثر بلحوق ما يعتبر في تأثيره شيئا فشيئا، والملك والقدرة والرضا من الأمور المعتبرة في تأثير العقد ووقوعه للفضول، وهي قابلة للحصول بعد العقد شيئا فشيئا، وليست من الأمور التي يتقوم بها العقد عقلا أو عرفا، أو مما يعتبر اقتران العقد به شرعا.
- قوله (قدس سره): (وأما القدرة على التسليم فلا نضائق... الخ) (3).
ظاهره كفاية قدرة من هو المالك حال العقد في نفوذ البيع من المالك حال الإجازة، فإن الكلام فيما يعتبر وجوده في نفوذ البيع منه، وإلا لكان البيع المبحوث عنه فاقدا لهذا الشرط دائما، فلا يكون البحث عن صحة البيع المزبور إلا بحثا علميا فقط.
ومن الواضح أن قدرة من لا ينفذ البيع منه أجنبية عن تسليم من يراد تسليمه، لكونه بايعا فيؤول إلى شرطيتها تعبدا محضا.
والتحقيق: ما تقدم منا - في أدلة القائلين ببطلان الفضولي كلية (4) - من أن القدرة ليست شرطا في العاقد بما هو مباشر لاجراء الصيغة، ولذا لا تعتبر في الوكيل في إجراء الصيغة