مفهوم الإجارة.
- قوله (قدس سره): (فلو قصد المجيز الامضاء من حين الإجازة... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن النزاع إذا كان في مقتضى الإجازة شرعا لا في حقيقتها لغة أو عرفا، فلا محالة تكون حقيقة الإجازة محفوظة في صورة قصد ما ينافي حكمها، لأن الإجازة لها تعلق بالعقد لا بالحكم، فقصد ما ينافي حكم العقد أو حكم الإجازة لا يخرج الإجازة عن كونها إجازة، ولا يوجب عدم مطابقة الإجازة للعقد.
وعليه نقول: إذا قصد الإجازة على نحو ينافي حكم المجاز لا مضمونه، ففي صحة الإجازة من أصلها وإلغاء قصد المنافي أو بطلانها رأسا وجهان:
أما وجه الصحة: فهو أن المجاز مضمون العقد لا حكمه، والمفروض حصول العقد وإجازة العقد بمضمونه كما وكيفا، ومع تمامية السبب يحصل المسبب.
وقصد ترتب حكم آخر على العقد غير ما رتب عليه شرعا لغو لا أثر له، إذ المفروض عدم اخلاله بمضمون العقد، لعدم تقيد المضمون وعدم تحصصه بحصص من قبل حكمه، حتى يكون الواقع مغائرا للمجاز.
وأما وجه البطلان: فهو أن حكم العقد تارة يكون مبائنا لمضمون العقد، كوجوب الانفاق المرتب على الزوجية، فقصد حصول الزوجية مع قصد عدم ترتب وجوب الانفاق حكمه ما مر (2) من لغوية القصد الثاني، لعدم تحصص مضمون العقد من قبل حكمه، ليرجع الأمر إلى عدم إجازة مضمون العقد.
وأخرى يكون من أنحاء تعين مضمون العقد كما فيما نحن فيه، فإن مضمون العقد هي الملكية المطلقة القابلة للحصول من حين العقد أو من حين الإجازة، من دون أخذ أحد التعينين في مضمون العقد، والإجازة هو الرضا بالمضمون القابل لكل واحد من نحوي التعين شرعا، واعتبار الملكية شرعا من حين العقد أو من حين الإجازة هو اتحاد المضمون المتسبب إليه متعينا بنحو من قبل الشارع، حيث إنه لا اهمال في الواقع.
فالرضا بالملكية من حين صدور العقد راجع إلى إجازة المضمون المتعين بتعين خاص