وموضوع الحكم قبض المالك، وأما إذا أجاز العقد وأجاز القبض فسيجئ (1) إن شاء الله تعالى الكلام في تأثير الإجازة في القبض عند تعرض المصنف (قدس سره) له.
ثم إن تفاوت الكشف والنقل فيما انسلخ عن المالية قبل الإجازة مبني على اعتبار المالية في المعاملة البيعية من حيث إنها مبادلة مال بمال، فلا بد من مالية العوضين عند تحقق المبادلة.
وأما إذا كان اعتبارها من حيث كون المعاملة سفهية فلا تجدي المالية عند تحقق المبادلة في الملكية، بل لا بد من أن لا يكون الإقدام على المعاملة سفيها، والعقد إنما ينتسب إلى المالك بالإجازة، وإن كان أثره متقدما على انتسابه إلى المالك، فالعقد عقد المالك عند إجازته، ولا يعقل حصول الانتساب الحقيقي قبل ما به الانتساب، فعند كون العقد عقدا له لا بد من أن لا يكون هذا الإقدام منه سفهيا.
ونظيره الغرر والخطر فإنه لا عبرة بعلم المتعاقدين بما هما متعاقدان بالعوضين، بل لا بد من علم من له العقد حقيقة، فلو لم يعلم المالك المجيز عند إجازته بالعوضين كان العقد منه غرريا خطريا، وعليه فلو لم يكن للخارج عن المالية فائدة بلحاظ منافعه السابقة ونمائه كانت إجازة مثل هذه المعاملة سفهية من غير فرق بين الكشف والنقل.
- قوله (قدس سره): (وفيه أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية... الخ) (2).
الذي اعتبره المعترض - وهو صاحب الجواهر (رحمه الله) (3) - أمران: استمرار مالكية الشخص لماله إلى حين الإجازة لولاها، واستمرار تملكه لبدل ماله حقيقة إلى حين الإجازة، فلو مات لم تستمر مالكيته لماله لولا الإجازة، إذ خروجه عن ماله بموته لا بإجازته، وكذا لم يستمر تملكه لانتقاله إلى وارثه، وما أورده المصنف (قدس سره) عليه من النقض بالبيوع المتعددة، إنما هو بلحاظ عدم استمرار تملك المشتري الأول لفرض انتقاله منه إلى الثاني ببيعه منه كما هو ظاهر عبارته (قدس سره).