الانتقال من الطرفين.
وأما على الكشف الانقلابي فالاشكال فيه من وجوه:
أحدها: أن الميت لا ينتقل إليه الملك لعدم قابلية الميت للتملك، وما لم ينتقل إليه لا ينتقل إلى الوارث، لأن مقتضى قاعدة الإرث تلقي الوارث من الميت لا من المجيز.
ويندفع: بأن مقتضى انقلاب العقد وصيرورته سببا تاما من حين صدوره اعتبار تملك الحي لا تملك الميت، فزمان الاعتبار وإن كان بعد زمان موته إلا أن زمان المعتبر زمان حياته، ومقتضى اعتبار مالكية الحي اعتبار انتقاله منه إلى وارثه.
ثانيها: أن ملك الأصيل قد زال بموته، فلا ملك له حال الإجازة كي ينقلب ملكه من الحين، ويصير ملكا للمجيز من الأول.
ويندفع: بأن انقلاب العقد ونفوذه من حين صدوره لا يستدعي إلا الملكية المتصلة بحال تأثيره و (1) النقل والانتقال، وتأثير العقد فيه لا يقتضي أزيد منه، فلا موجب لاعتبار الملكية المتصلة بحال الإجازة بما هي إجازة، ولا انقلاب في الملكية كي يتوهم أنه لا ملكية للأصيل حال الإجازة، بل الانقلاب في العقد من حيث سببية (2) بنحو التمامية، بل الانقلاب المتصور في الملكية انقلاب النقيض إلى نقيضه، بمعنى أنه لم يكن المال ملكا للمجيز إلى حال الإجازة، وانقلب وصار ملكا له من حين صدور العقد، وهذا لا محذور فيه.
ومنها: أن مال الأصيل إن بقي على ملكه بعد موته فهو مناف لقاعدة ما تركه الميت فهو لوارثه، وإن انتقل بموته إلى وارثه، فإن كانت الإجازة موجبة لانقلاب العقد وصيرورته مؤثرا في ملك المجيز إلى حال موت الأصيل فهو خلاف مقتضى العقد، فإن مقتضاه الملكية المرسلة لا الملكية المحدودة بحياة الأصيل.
وإن كانت موجبة لصيرورة العقد سببا تاما لاعتبار الملكية للمجيز من حين صدور العقد إلى الآخر، فإن كان مع بقاء المال على ملك الوارث لزم اعتبار الملكية لشخصين في زمان واحد بالاستقلال، فإن وحدة زمان الاعتبارين بقاء غير وحدة زمان الملكيتين