الانقلابي في الآثار، فالوجه فيهما ما أفاده (قدس سره) من أن معنى جعل العقد ماضيا نافذا حقيقة أو تنزيلا ترتب حكم وقوع الوطي في الملك، وحكم الموطوئة المستولدة عدم جواز بيعها مثلا، وحكم المتولد منها حريته، وحينئذ فالكشف الحقيقي الانقلابي والكشف الحكمي مشتركان في الأثر، كما هو ظاهر العبارة، لا أن الوطي على الأول واقع في الملك حقيقة، وعلى الثاني حكما، لأن اعتبار الملكية بنحو الانقلاب مسبوق بوقوع الوطي في ما هو ملك الغير إلى زمان الإجازة، وعندها ينقلب العقد مؤثرا في الملكية من حين صدوره بعد ما لم يكن مؤثرا.
فلا فرق بين الحقيقي والحكمي إلا باعتبار الملكية السابقة وعدمه، لا من حيث الانقلاب حتى في الوطي الخارجي، بحيث يقع الوطي في الملك بعد ما لم يكن واقعا فيه، وبه يندفع احتمال عدم تحقق الاستيلاد على الحكمي، لعدم تحقق حدوث الولد في الملك، وإن حكم بملكيته للمشتري بعد ذلك.
وجه الاندفاع إنا لا ندعي ترتب الآثار من حيث وقوع الوطي حقيقة في الملك، ولا حدوث الولد حقيقة في الملك، حتى يقال إنه لا ملك حقيقي حال وقوع الوطي وحدوث الولد، بل الكشف الانقلابي والحكمي كما عرفت مشتركان في عدم الانقلاب من حيث الوطي والاستيلاد، وإن افترقا من حيث اعتبار الملكية السابقة على الأول، وعدمه على الثاني.
وإنما الوجه في ترتب الآثار من حيث إنه مقتضى جعل العقد ماضيا من حين صدوره، إما حقيقة أو تنزيلا، ومرجعه فيما نحن فيه إلى ترتيب آثار أمومة الموطوءة وحرية الولد من حين الإجازة، إذ لا انقلاب حقيقة إلا فيما هو مضمون العقد، وهي الملكية، وأما الوطي والاستيلاد فليسا من مقتضيات نفس العقد، فلا مجال لترتيب آثارهما إلا بالتنزيل، لا بتحقق الموضوع حقيقة على الكشف الانقلابي، وحكما على الكشف الحكمي.
قلت: حيث إن الإجازة بناء على الكشف الانقلابي لا تقتضي إلا جعل العقد سببا تاما بعد ما لم يكن، والمفروض أن أثر العقد ليس إلا الملكية، سواء كان الانقلاب بالحقيقة للغض عن استحالته، أو كان بالاعتبار لكون حقيقة الملكية الشرعية أو العرفية عين الاعتبار، فلا محالة لا تقتضي الإجازة إلا الملكية حقيقة في الزمان الذي لم يكن الملك موجودا بسبب العقد أو اعتبار الملكية السابقة، والانقلاب في الملكية حقيقة أو اعتبارا لا